النساء والنوع الاجتماعي

صور من جناية القانون اليمني على المرأة في قضية ولاية الزواج

مناقشة نظرية وأمثلة واقعية

This post is also available in: English (الإنجليزية)

بمجرد إلقاء نظرة عجلى على التشريعات اليمنية التي تمس النساء تتبين أوجه من المكانة المنتقصة للمرأة؛ ومن ذلك تقدير ديتها بنصف دية الرجل، وعدم تساوي نصاب شهادتها مقابل شهادة الرجل، إضافة إلى رد كفالتها إلى وليها الذكر الذي يحدد مصيرها في أدق أمور حياتها و على رأسها الزواج  الذي يتحكم فيه “الولي” بدون رقيب أو حسيب.

وعلى الرغم من عدم إنصاف القانون للنساء بالقدر الكافي، فإنَّ المحاكم اليمنية باتت تشهد مؤخراً تزايداً ملحوظاً في قضايا كثيرة ترفعها النساء لاسترداد بعض حقوقهن، وهو الأمر الذي يُبرز رغبة النساء ووعيهن بحقوقهن بالشكل الذي لا يمكن تجاهله. وأتناول في مقالي هذا أحد الحقوق الذي حرم القانون اليمني النساء منه بحجة حماية ورعاية الرجل للمرأة؛ وبالتحديد حق تزويج المرأة نفسها بمن تختاره زوجاً لها. وقد أصبحت المحاكم اليمنية تكتظ بدعاوى “عضل الولي” وهو لجوء المرأة إلى القاضي لتزويجها عند امتناع وليها عن ذلك. وهي الدعاوى التي لا تخلو جلسات محاكم الأحوال الشخصية منها بشكل شبه يومي.

خلاف فقهي وفسحة في الاجتهاد

يعرّف الفقهاء اصطلاح الولاية في هذا السياق بأنها سلطة شرعية تعطي صاحبها حق إنشاء العقود والتصرف تصرفاً نافذاً من غير توقف على إجازة أحد. وتنقسم الولاية إلى الولاية على المال وهي ليست معرض حديثنا هنا، والولاية على النفس وهي القدرة على إنشاء عقد الزواج إنشاءً نافذاً من غير حاجة إلى إجازة أحد[1] وهو ما يتطرق إليه هذا المقال. والولاية في الزواج ليست مسألة قطعية لا مجال فيها للتجديد والاجتهاد بل هي مسألة خلافية اجتهد فيها فقهاء الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبهم وتعددت آراؤهم فيها. فمع أن جمهور فقهاء المالكية والشافعية و الحنابلة يذهبون إلى أنه لا يصح نكاح إلا بولي، فإنهم يختلفون في شروط الولي وفي كونه شرطا أم ركنا للنكاح.[2] أما الأحناف فقد رأوا في مجمل آراء أئمتهم أن ولاية المرأة البالغة العاقلة بيدها وأن لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب.[3] وقد استدلوا بآيات تنسب الفعل إلى المرأة وليس إلى غيرها، وهي آيات عديدة منها قوله تعالى: “وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”- سورة البقرة (٢٣٢)

ويكمن وجه استدلال الأحناف هنا  في أن: “النكاح أسند للنساء وهذا من إضافة الفعل إلى فاعله والتصرف إلى من باشره وهو يقتضي صحة مباشرة النساء عقد الزواج بأنفسهن دون توقف على إجازة أحد.”[4]

واستدلوا بأحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال:” الأْيمُ أَحَقُّ بِنـَفْسِها من وَلِيـِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نـَفْسِها وَإِذْنـُهَا صُمَاتـُهَا”. وهم يرون أن هذا مذهب بعض كبار الصحابة كعائشة بنت أبي بكر التي زوّجت بنت أخيها عبدِالرحمن حين غاب بالشام، وكذلك علي ابن أبي طالب؛ فقد روي أن “امرأة زوّجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح”.[5] وقد دفعوا أحاديث الجمهور بأحاديث أخرى ليس هنا مجال بسطها.

العمل الفني لرشاد السامعي

وبقياس الولاية بالنفس على الولاية بالمال قالوا  بأن ”  الأصل أن كل من تصرّف في ماله تصرف في نفسه، وما لا فلا.”[6] وهذا يعني أن المرأة العاقلة البالغة بكرا  كانت أو ثيبا يصح لها أن تتصرف في نفسها، أما الولاية على الصغيرة أو المجنونة فيسميها الأحناف بـ”ولاية الإجبار”[7] كونها خارجة على الأصل وهو الاختيار، وهذه ولاية معقولة؛ إذ إن غرضها حماية الأهل للفتاة القاصر أو الفاقدة للأهلية العقلية؛ أما الكبيرة البالغة العاقلة الرشيدة فهي حرة في تصرفها، وباعتبارها مكلفة فإنها تتحمل كافة قرارتها وتبعات أفعالها.

ومع أن الجمهور قد أوردوا أدلتهم على تعليق صحة الزواج بوجود الولي الرجل، فإن مِن أتباع مذاهبهم من الأئمة المجتهدين مَنْ ناقش شروط الولي وصفاته وحدود ولايته. وعلى سبيل المثال لا الحصر يرى ابن تيمية، من الحنابلة، أنّ إذن المرأة واجب تتوقف عليه صحة الزواج، وأن الولي إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته، وبذلك فهي صاحبة الحق في القبول أو الرفض. [8] ويُفْهَم من الاشتراطات التي يضعها ابن تيمية للولي أن غياب إذن المرأة وغياب حرص الولي على مصلحتها وغياب أهليته الأخلاقية هي أمور تفقده صلاحية الولاية. ومن هنا، فالأمر اجتهادي فقهي، ليس فيه قول قطعي، وهو، بذلك، قابل للتكيف وفقا للزمان والحال ولمصلحة الإنسان وفقا للفلسفة الشرعية، ولا شك أن زمننا يختلف عن العصور الوسيطة والقديمة.

فجوات قانونية تسمح بالتعدي على حق المرأة

على رغم من أن المشرع اليمني قد علل الولاية بالأصل بغرض حماية القُصّر، فإن الولاية لا تستعمل على أرض الواقع في هذا السياق الذي يتطلب بالفعل وجود الولاية بغرض الحماية خاصة في بلد يعاني فيه الإناث و الذكور من زواج القُصّر والذي يمثل مشكلة أخرى لا مجال لمناقشتها هنا.  في المقابل نجد أن الولاية تستعمل نصاً و تطبيقاً مع المرأة البالغة الراشدة التي لا حاجة لها بأن يعقد لها وليها.

على الرغم من أن القانون اليمني جعل للمرأة الأحقية في رفع دعوى عضل الولي في حال امتناع  وليها عن العقد لها على رجل كفء، فإن النساء يدفعن أثماناً باهظة جراء رفع هذه الدعاوى أمام المحاكم حيث يواجهن أسرهن ونظرة المجتمع لهن الذي رغم ثبات هذا الحق في القانون يرى في الإقدام على هكذا خطوة ضرباً من الانحراف و الجنون و ليس مطلباً قانونياً يُرجى منه العفة وحق الزواج الذي كفلته كافة الأديان السماوية.

و ما تزال الجرائم التي عقبت تلك الدعاوى شاهدة على ظلم القانون للمرأة وعدم إنصافها، فالكثيرات من هؤلاء النساء تم الاعتداء عليهن بالضرب و الحبس و التزويج غصباً من طرف رجال يفرضهم الأولياء دون رضا النساء،  بل إن بعضهن قُتلن بدافع التخلص منهن. ومازال دم سميحة الأسدي شاهداً على هذا حيث عمد أخوها إلى ذبحها بمشرط أمام القاضي في إحدى قاعات محكمة غرب الأمانة في صنعاء بتاريخ 9/4/2018م و جاءت جريمة قتلها كرد فعل على رفعها دعوى عضل ولي. ورغم مرور عامين على الواقعة، فإن حق سميحة لا يزال مهدوراً دون إنصاف لها أو عقوبة لقاتلها، بل أن القضاء قام بتعديل الحكم الاستئنافي بحق أخيها وإلغاء الحكم بالإعدام تعزيراً، و بالتالي أسقط الحق العام ، واكتفى بالقصاص مع العلم بأن أولياء الدم في القانون هم أصحاب الحق الشخصي في المطالبة بالقصاص أو إسقاطه بالعفو. و كانت قد تزامنت فترة نظر القضاء في قضية قتل سميحة مع عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها أسرة و قبيلة سميحة للمطالبة بالإفراج عن قاتلها و للضغط على القضاء بهدف إلغاء الحكم بالإعدام والاكتفاء بالقصاص وهو ما حدث بالفعل لاحقاً. سميحة ليست النموذج الأول أو الأخير إلا أن قتلها داخل قاعة المحكمة هو ما تسبب بضجة شغلت الرأي العام لفترة بسيطة ما لبثت أن خفتت خاصة بعد عفو أولياء دم المغدورة عن ابنهم الذين رأوا في جريمته انتصاراً لشرفهم وسمعتهم، وهكذا لم يعد الحكم مجدياً لسقوطه بالعفو.

لا يستطيع أي محامٍ مهما بلغت خبرته و قدرته أو أي قاضٍ مهما بلغت عدالته أن يحيد عن النصوص القانونية كالمواد 15 إلى 23 تحت الفصل الثاني والمعنية بالولاية في الزواج والتي تنظم في القرار الجمهوري الخاص بالقانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن الأحوال الشخصية. لذا نلجأ في الغالب إلى ما يمكننا تحقيقه من إنصاف للنساء عبر الحلول السلمية لإيجاد أكبر قدر من التوافق بين كافة أطراف الدعوى. ومن هنا، فالقوانين تشكل عقبات لا يمكن تجاوزها. أتذكر في بداية عملي كمحامية في عام 2004م قضية امرأة في بداية الثلاثينات من عمرها  كانت تشرح دعواها لقاضي الأحوال الشخصية وهي في أوج غضبها حيث أن أخويها لأبيها قاما بعقد قرانها دون علمها وقاما باستلام المهر عنها بينما كانت تقيم، بعيدا عنهما، مع والدتها بعد وفاة والدها. أخواها من الأب اللذان لم تكن تعرف عنهما شيئاً و لم يتحملا أية مسؤولية مالية أو معنوية تجاهها طيلة حياتها، ظهرا فجأة كل على حده يطالبانها بإتمام الزفاف ليتفاجئ كل من الأخوين أن كل واحد منهما عقد لها على رجل مختلف في عقدين منفصلين. وكونها لا ترغب في أي من العقدين لجأت إلى المحكمة لتطالب بفسخ كلا العقدين. برغم أن الموضوع يبدو وكأنه حكاية لا تصدق إلا أنني عند رجوعي لقانون الأحوال الشخصية في محاولة مني لحل تلك المعضلة، وجدت أن القانون قد وضع معالجات مؤقتة عوضاً عن استئصال المشكلة من جذورها فنص المادة 16 ينص على التالي:

“ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب: الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم كذلك ويُقدم من تكون قرابته لأب وأم، وإذا تعدد من هم من درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به، ويبطل عقد من تأخر ، وإذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت، وإذا أشكل ذلك، بطل العقد؛ إلا إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره.”

و هكذا تجيز المادة عقد الأسبق لأن كلاً من أخويها في ذات المرتبة، ولأنها لا تستطيع إثبات عدم الرضا للقاضي لصعوبة أن تحضر شهوداً للشهادة في القضية ضد أخويها أو لعدم رغبتها من الأساس في ذلك خوفاً من العواقب، فاضطرت لقبول عقد الأسبق لها بالزواج.

مادة كهذه هي مادة عجيبة غريبة لا تعفي المشرع من عواقبها كونه أوجد الحلول للآثار دون أن يعالج المشكلة الحقيقية من حيث مسبباتها ودواعيها، والتي حلها يكمن في أن تعقد البالغة العاقلة لنفسها كمثيلاتها في العديد من الدول العربية و الإسلامية بدل أن يعقد لها أخوها أو ابنها الذي قامت برعايته وتربيته بيدها ليصبح في نهاية المطاف رجلاً يتحكم في حقها في الزواج تحت ذريعة الولاية. أضيف إلى كل ما سبق أن نص المادة في سياقها لا يعتبر الرضا شرطاً، و هو ما يستخف بأهلية النساء وإرادتهن و يرهن مصائرهن بمزاج ورغبات أقربائهن الذكور.

أمثلة واقعية عن مظالم تطال المرأة بحجة الولاية

في أحد الأمثلة، توليت قبل خمس سنوات قضية امرأة كانت تطالب بحقها في حضانة ونفقة طفلتها التي كانت تبلغ من العمر عشرة أعوام، وبالفعل حكمت المحكمة للأم بحضانة طفلتها وفقاً للقانون الذي ينصف نصه في هذه الجزئية النساء و يمنحهن حق حضانة صغارهن. ما حدث بعد ذلك هو قيام الأب بالعقد لابنته القاصر على ابن أخيه و تمكن بذلك من إسقاط الحضانة حين انتهز إحدى الزيارات التي يسمح له فيها برؤية ابنته لأخذها لمنزل من أصبح زوجها؛ وبذلك قام بتعطيل حكم الحضانة؛ لأن ولاية الطفلة انتقلت لزوجها، وهكذا أغلق ملف تنفيذ حكم الحضانة لاستحالته، ولأنه لا عقوبة إلا بنص فبالتالي عقد الصغيرة القاصر لا يستوجب العقاب في بلدنا.

وفي حالة أخرى لامرأة متزوجة، قام أخوها باستدعائها لمنزله ليبلغها أنه اكتشف أن زوجها ليس ذا نسب مشرف له؛ لذا فإن عليها أن تتطلق منه، وعندما رفضت قام أخوها بربطها بالسلاسل وأخذ ذهبها عنوة لإعادته كمهر للزوج الذي استدعاه الأخ و أخبره كذباً أن زوجته ترغب في الطلاق. حاول الزوج مراراً مقابلة زوجته كشرط تطليقها و للتأكد من ادعاء أخيها و الذي لم يمكّنه من لقائها بحجة أنها لا تريد مقابلته و أنها مصرة على الطلاق  الذي تم بالفعل في نهاية المطاف. وبعد أقل من شهر من طلاقها استطاعت المرأة أن تفر من منزل أخيها مستنجدة بزوجها لتبلغه بأن ما حدث لم يكن برضاها، و قام كلاهما بالاستنجاد بالقضاء و رفع  دعوى عضل ولي ليتمكنا من عقد قرانهما من جديد . و حين توليت هذه القضية  بعد صدور الحكم الابتدائي في نهاية 2015م و الذي حكم برفض دعوى العضل لعدم كفاءة الزوج، قمت باستئناف الحكم مستندة  على القانون الذي حصر كفاءة الزوج في الخلق والدين فقط و لم يشر إلى التصنيفات والتراتبيات المجتمعية القبيحة لأنساب الناس وأصولهم. و رغم أني بنيت مرافعاتي على هذه النقطة من القانون إلا أن القانون لم يكن كافياً أمام المحكمة و بذل الزوج جهداً مضاعفاً لاستخراج شهادات تثبت أصالة وجودة حسبه ونسبه أمام الشعبة التي تنظر القضية.  وبرغم صعوبة القضية وكافة الضغوطات التي تخللتها، إلا أنها حلت عبر أحد قضاة الشعبة المعروفين بالنزاهة والعدل و الذي أصدر حكمه عام  2016م بقبول الاستئناف وإتمام عقد الزواج من قبل رئيس المحكمة باعتباره ولياً للمرأة بعد رفض كل إخوتها إجراء العقد .

تضمن مقالي هذا شواهد بسيطة تعد قطرة في بحر من المعاناة الحقيقية للنساء اليمنيات جراء هذه النصوص المعيبة التي تسلب المرأة إرادتها و حقها في تزويج نفسها بنفسها لتظل رهينة موافقة وليها الذي يدعمه القانون. وبرغم أن القانون بحاجة إلى التعديل الدائم والمستمر كما يوضح القاضي بنجامين  كاردوزو في مقولته الشائعة: “القانون كما المسافر، يجب أن يكون مستعداً للغد، و يجب أن يحمل بذرة التطور في ذاته”[9] إلا أن تغيير القانون في سياقٍ كسياقنا هذا يبقى أمراً بالغ الصعوبة؛ بل إن أية محاولة لإعادة صياغته تواجه بالنقد والرفض بوصفها نوعا من التجديف و من الخوض في المحظور.

 

 

فيروز الجرادي: محامية بالنقض، عضوة اتحاد المحامين العرب و مدربة حقوقية وقانونية.

 

 

 

 


[1] الكاساني: علاء الدين بن مسعود، 587هـ ” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعـة

الأولى ، بيروت، دار الفكر،1417هـ/1996م.

[2]  انظر/ي خلاصة أراء الأئمة حول موضوع الولي في عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، دار الحديث، القاهرة، 2004م، ص45.

[3]  المرجع السابق نفسه، ص40.

[4] سعدي جلبي: سعد االله بن عيسى المفتي، ت 945هـ، حاشية سعدي جلبي بهامش شرح فتح

القدير، بيروت دار الفكر، الطبعة الثانية.

[5]  انظر/ي تفصيل استدلالات الحنفية في  وهبة الزحيلي، الفقه الحنفي الميسر،ج2، دار الفكر، دمشق، 2010م، ص37 وما بعدها.

[6] نفس المصدر، ص39

[7]  المرجع نفسه، ص39 وص40.

[8]  تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الحراني  الدمشقي الحنبلي، مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اعتنى بها و خرج احاديثها: عامر الجزار و أنور الباز، دار الوفاء، القاهرة، ص30

[9] Cardozo, Benjamin Nathan. The Growth of the Law. S.l.: S.l., 2010.

اظهر المزيد

Fairoz Al-Garadi

is a lawyer in the Appellate Courts, a member of the Arab Lawyers Union, and trains others in the fields of law and human rights.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى